جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»[مسلم ١٢١٨]، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت:«إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالحَجِّ»[مسلم ١٢١٣].
- فرع:(أَوْ) أي: وسن (تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ)؛ كمن عدم الماء أو عجز عن استعماله؛ لأنه غسل مشروع، فناب التيمم عنه؛ كالواجب.
وعنه، واختاره ابن قدامة: لا يتيمم؛ لأن الغسل يراد للنظافة الحسية، والتيمم نظافته معنوية، ولأن التيمم إنما جاء في الحدث، فلا يقاس عليه غيره.
ثانياً:(وَ) سن لمريد الإحرام (تَنَظُّفٌ) بأخذ شعر، من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار، وقطع رائحة كريهة؛ لقول إبراهيم النخعي:(كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحدوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم)[سعيد بن منصور، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ١٦٣، ولم نقف عليه]، ولئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
واختار شيخ الإسلام: أن ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة، لكن يشرع إن احتاج إليه، وقال:(وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه).