للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» [مسلم ١٢١٨]، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالحَجِّ» [مسلم ١٢١٣].

- فرع: (أَوْ) أي: وسن (تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ)؛ كمن عدم الماء أو عجز عن استعماله؛ لأنه غسل مشروع، فناب التيمم عنه؛ كالواجب.

وعنه، واختاره ابن قدامة: لا يتيمم؛ لأن الغسل يراد للنظافة الحسية، والتيمم نظافته معنوية، ولأن التيمم إنما جاء في الحدث، فلا يقاس عليه غيره.

ثانياً: (وَ) سن لمريد الإحرام (تَنَظُّفٌ) بأخذ شعر، من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار، وقطع رائحة كريهة؛ لقول إبراهيم النخعي: (كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحدوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم) [سعيد بن منصور، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/ ١٦٣، ولم نقف عليه]، ولئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.

واختار شيخ الإسلام: أن ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة، لكن يشرع إن احتاج إليه، وقال: (وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>