ثالثاً:(وَ) سن لمريد الإحرام (تَطَيُّبٌ)، سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك، أم يبقى أثره كالعود والبخور وماء الورد.
وتطيب مريد الإحرام على ثلاثة أقسام:
١ - التطيب في الرأس: مستحب؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»[البخاري ٢٧١، ومسلم ١١٩٠].
٢ - التطيب (فِي بَدَنٍ): مستحب؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»[البخاري ١٥٣٩، ومسلم ١١٨٩].
وأما حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه -: جاء رجل متضَمِّخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة، بعد ما تضمخ بطيب؟ فقال:«أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ»[البخاري ٤٩٨٥، ومسلم ١١٨٠]، فقال ابن عبد البر:(لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار، أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين، بالجِعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر، فعند ذلك إن قدر التعارض، فحديثنا ناسخ لحديثهم)، أو لأنه تطيب بخَلُوقٍ -وهو طيب من زعفرانٍ وغيره-، والرجل منهي عن التطيب بالزعفران في غير الإحرام، ففيه أولى.