- إن ولدته لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش الولد؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملة قبل تزوجها.
- إن ولدته لأكثر من أربع سنين منذ أبانها؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد بينونتها.
- إن عُلم أنه لم يجتمع بها، بأن تزوجها بحضرة حاكم أو غيره ثم أبانها، أو مات في المجلس؛ للعلم بأنه ليس منه، أو يتزوجها بينهما مسافة بعيدة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد.
- إن كان الزوج صبيًّا له دون عشر سنين؛ لم يلحقه نسب؛ لأنه لم يُعهَد بلوغ قبلها.
واختار شيخ الإسلام وابن القيم: أنه لا تصير المرأة فراشًا ولا يلحق به الولد إلا بالدخول؛ لأن المرأة لا تكون فراشًا في العرف ولا في اللغة قبل البناء بها، قال ابن القيم:(قال شيخ الإسلام: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نصَّ في روايته فيمن طلَّق قبل البناء، وأتت امرأته بولد فأنكره، أنه ينتفي عنه بغير لعان)، ثم قال ابن القيم:(وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه).
- فرع:(وَ) مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر؛ فـ (لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) أي: ابن عشر سنين فأكثر، (مَعَ شَكٍّ فِيهِ) أي: في بلوغه؛ لأن الأصل