عدمه، ولأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينًا تَرتُّب الأحكام عليه من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به؛ احتياطًا، حفظًا للنسب.
- مسألة:(وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ) أي: أمةً (أَقَرَّ بِوَطْئِهَا) في الفرج أو دونه؛ لأنه قد يجامِع في غير الفرج، فيسبِقُ الماء إلى الفرج؛ (فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) منذ أعتقها أو باعها؛ (لَحِقَهُ) أي: البائعَ أو المعتِق نَسَبُ ما ولدته، وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال؛ لحديث عائشة السابق:«الوَلَدُ لِلفِرَاشِ»، ولما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال:«لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ، أَوِ اتْرُكُوا»[مالك: ٢٤]، وتصير به الأمة أم ولد؛ لكونها حملت به في ملكه، (والبَيْعُ بَاطِلٌ)، لأنها صارت أم ولد.
إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة؛ فلا يلحقه؛ لأنه بالاستبراء يُتيقَّن براءة رحمها.