للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ العِدَدِ)

بكسر العين، واحدها: عدة، وهي مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال؛ كالحيض والأشهر.

وشرعًا: التربص المحدود شرعاً.

وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة، ويأتي في مواضعه.

والقصد منها: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.

- مسألة: (لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زوج (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ، وَ) قبل (خَلْوَةٍ)، إجماعًا؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: ٤٩]، ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، وهي متيقنة هنا.

فخرج بذلك:

١ - فرقة الوفاة، فتجب بها العدة مطلقاً، ويأتي.

٢ - فرقة الحي بعد الوطء، بلا خلاف؛ لمفهوم الآية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>