بكسر العين، واحدها: عدة، وهي مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال؛ كالحيض والأشهر.
وشرعًا: التربص المحدود شرعاً.
وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة، ويأتي في مواضعه.
والقصد منها: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.
- مسألة:(لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زوج (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ، وَ) قبل (خَلْوَةٍ)، إجماعًا؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب: ٤٩]، ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، وهي متيقنة هنا.
فخرج بذلك:
١ - فرقة الوفاة، فتجب بها العدة مطلقاً، ويأتي.
٢ - فرقة الحي بعد الوطء، بلا خلاف؛ لمفهوم الآية السابقة.