٢ - أن يشك بالزيادة بعد الانتهاء من فعلها: فلا يسجد؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
وعنه، واختاره القاضي: يسجد؛ لوقوع الشك منه في الصلاة، فيدخل في عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه السابق.
الثالث: من شك في عدد الركعات: بنى على اليقين وهو الأقل، وأشار إليه بقوله: (أَوْ عَدَدٍ)، بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثاً؟ وهو لا يخلو من حالين:
١ - أن يزول شكه ويعلم أنه مصيب فيما فعل: فلا يسجد للسهو؛ لزوال موجب السجود.
٢ - ألا يزول شكه: فيبني على الأقل، ويسجد للسهو؛ لوقوع موجب السجود، وهو الشك.
- فرع: لا فرق بين من غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه، فيبني على اليقين مطلقاً، وذلك في جميع حالات الشك.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الشك في جميع أقسامه لا يخلو من أمرين:
١ - إن لم يغلب على ظنه شيء: بنى على الأقل؛ لحديث أبي سعيد السابق، وفيه: «فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute