- مسألة:(وَ) من شك في الصلاة هل زاد فيها أو نقص؟ فإنه (يَبْنِي عَلَى اليَقِينِ، وَهُوَ الأَقَلُّ) ولا يعمل بغلبة الظن؛ لحديث أبي سعيد المتقدم.
- فرع: الشك في الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يشك في كونه ترك شيئاً من الصلاة، وهذا على قسمين:
١ - (مَنْ شَكَّ فِي) ترك (رُكْنٍ)، فلم يدر هل أتى به أو لا: فهو كمن تركه؛ لأن الأصل عدمه، فيأتي به وبما بعده على ما تقدم، ويسجد للسهو.
٢ - من شك في ترك واجب: لم يسجد له؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه.
والوجه الثاني: يلزمه السجود؛ لأن الأصل عدم فعل الواجب، ولعدم الفرق بينه وبين الشك في ترك ركن.
الثانية: أن يشك في كونه زاد شيئاً في الصلاة، فهو على قسمين أيضاً:
١ - أن يشك بالزيادة أثناء فعلها، كإنسان ركع، ثم شك في هذا الركوع هل هو ركوع أصلي أو زائد: فيسجد؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته وهو متردد فيه، وذلك يضعف النية.