للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي القِرَاءَةِ) عالماً عمداً؛ لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، (لَا إِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ)؛ للعذر.

وعنه، واختاره ابن قدامة: إذا استتم قائماً حرم رجوعه، سواء شرع في القراءة أم لم يَشْرَعْ؛ لظاهر حديث المغيرة السابق، ولا فرق بين ركن القيام وركن القراءة، فكلاهما ركن مقصود في نفسه.

وعلى هذه الرواية: لا فرق بين التشهد الأول وبين غيره من الواجبات.

- فرع: (وَ) يجب أن (يَتْبَعَ مَأْمُومٌ) إمامَه في الرجوع إلى التشهد أو في الترك؛ لعموم حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» [البخاري: ٣٧٨، ومسلم: ٤١١].

- فرع: (وَيَجِبُ السُّجُودُ) للسهو (لِذَلِكَ مُطْلَقاً) أي: للحالات المتقدمة كلها؛ لعموم قوله: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، غيرَ الحالة الأولى؛ لأنه في الحقيقة لم يقع منه زيادة أو نقص.

والقسم الثالث من أقسام النقص: من ترك سنة من سنن الصلاة: فإن كان عن عمد فلا شيء عليه ولا سجود، وإن كان عن سهو فيباح له السجود ولا يشرع، كما تقدم.

- مسألة: السبب الثالث من أسباب سجود السهو: الشك؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>