للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الثاني: أن يكون المتروك التشهدَ الأول، فلا يخلو من أربع حالات:

١ - أن يذكر التشهد الأول قبل أن ينهض من مكانه: فإنه يأتي به ولا سجود عليه، ولم يذكرها المؤلف؛ لأنها لا تسمى سهواً عن الواجب.

٢ - (إِنْ نَهَضَ عَنْ) الـ (تَّشَهُّدِ) الـ (أَوَّلِ) وحده، أو مع الجلوس له، حال كونه (نَاسِياً) لا عامداً؛ (لَزِمَ رُجُوعُهُ) إلى التشهد ليأتي به؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» [أحمد: ١٨٢٢٣، وأبو داود: ١٠٣٦، وابن ماجه: ١٢٠٨].

٣ - أن يتذكر التشهد بعد أن يستتم قائماً وقبل الشروع في القراءة: كره له الرجوع ولم يحرم، وهو من المفردات، وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ إِنْ اسْتَتَمَّ قَائِماً)، وإنما جاز رجوعه قبل الشروع في القراءة مع الكراهة؛ لأنه لم يَتَلبَّسْ بركن مقصود؛ والقيام ليس بمقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز، بخلاف غيره من الأركان، ووجه الكراهة: الخروج من خلاف من حرم الرجوع.

٤ - أن يتذكر التشهد بعد الشروع في القراءة: فيحرم؛ لحديث المغيرة السابق، وأشار إليه بقوله: (وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ إِنْ) رجع إلى التشهد بعد أن (شَرَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>