ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥]، وجهات الرحم ثلاثة: أصول الميت؛ كآبائه وأمهاته، وفروعه؛ كأولاده وأولادهم، وحواشيه؛ كإخوته وأعمامه، وأولادهم.
(وَ) السبب الثاني: (نِكَاحٌ)؛ لقوله تعالى:{ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... } الآية [النساء: ١٢]، وهو: عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بالزوجة أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد ولا الباطل؛ لأن وجوده كعدمه.
(وَ) السبب الثالث: (وَلَاءُ) عتقٍ، والولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بالولاء المعتِقُ وعصبته من عتيقه، ولا عكس، فلا يرث العتيق من معتِقه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»[ابن حبان ٤٩٥٠، والحاكم ٧٩٩٠]، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء.
- فرع: لا إرث بغير هذه الأسباب الثلاثة، فلا إرث بالموالاة، أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، ولا بإسلامه على يديه، ولا بكونهما من أهل ديوان واحد، ولا بالالتقاط؛ لعدم الدليل على الإرث بهذه الأسباب.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يثبت الإرث عند عدم الرحم والنكاح والولاء بأسباب أخرى، وهي: