للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع فيه لحكمه، كالضَّبع، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبع، فقال: «هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» [أبو داود ٣٨٠١، والترمذي ٨٥١، وابن ماجه ٣٠٨٥].

٢ - ما قضت فيه الصحابة: وأشار إليه بقوله: (وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ) له مِثْلٌ مِن النَّعم (إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ)، فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى؛ لأنهم أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة.

ومن ذلك: قضاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في النعامة: بدنة [مصنف عبد الرزاق ٨٢٠٣]، وقضاء عمر في الظبي -وهو الغزال-: عنز، وفي الغزال: شاة، وفي الأرنب: عناقٌ، وفي اليربوع: جفرة [مصنف عبد الرزاق ٨٢٢٥].

٣ - (وَ) يرجع (فِيمَا) لم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم، و (لَمْ تَقْضِ فِيهِ) الصحابة (إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)، فلا يكفي واحد؛ لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم)، (خَبِيرَيْنِ)؛ لأنه لا يُتَمَكَّن من الحكم بالمثل إلا بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به في النعم من حيث الخلقة لا القيمة؛ لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>