للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذوا جميعا نصابًا كاملًا فعليهم الحد؛ لأن النصاب أحد شرطي القطع، فإذا اشترك الجماعة فيه كانوا كالواحد، قياسًا على هتك الحرز.

واختار ابن عثيمين: لا يشترط الحرز والنصاب، بل يقطع مطلقاً؛ لأنه محارب لله ورسوله، ساعٍ في الأرض بالفساد، فيدخل في عموم الآية.

- مسألة: (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ) أي: من قطاع الطريق (قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى) من نفي، وقطع يد ورجل، وصلب، وتحَتُّم قتل، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: ٣٤]، (وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ) من الأنفس والأموال والجراح، إلا أن يُعفى لهم عنها؛ لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها، فلم تسقط؛ كغير المحارب، ويدل عليه قوله تعالى: {فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: ٣٤]، فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة.

وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: {من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: ٣٤]، ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة أن توبته توبة إخلاص، وأما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>