للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عثيمين: ولو قال قائل: بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا، وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه.

- فرع: حد الحرابة يكون على حسب الجناية، على ما سبق تفصيله؛ لأثر ابن عباس السابق، ولأن القرآن بدأ في عقوبات الحرابة بالأغلظ، والمعهود البداءة بالأغلظ فيما أريد به الترتيب؛ ككفارة الظهار والقتل؛ والبداءة بالأخف فيما أريد به التخيير؛ ككفارة اليمين، و (أو) في الآية للتنويع لا للتخيير، واختاره ابن عثيمين.

- مسألة: (وَشُرِطَ) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط:

الأول: (ثُبُوتُ ذَلِكَ) أي: قطع الطريق (بِبَيِّنَةٍ، أَوْ) بـ (إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ)؛ كالسرقة.

(وَ) الثاني: (حِرْزٌ)، بأن يأخذه من يد مستحِقِّه وهو بالقافلة، فلو وجده مطروحًا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردًا عن قافلة؛ لم يكن محاربًا.

(وَ) الثالث: (نِصَابٌ) يقطع به السارق؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [مسلم ١٦٨٤].

ولا يشترط أن يبلغ نصيب كل واحد من المحاربين نصابًا كاملًا، بل إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>