٢ - (وَلَا) تضمن العاريَّة (إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ)، وسلاح موقوف على غزاة، ونحوها؛ لأن قبض الوقف ليس على وجه يختص المستعير بنفعه؛ لأن تعلم العلم وتعليمه من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه ليس لمعين، أو لكونه من جملة المستحقين له.
٣ - إن أركب منقطعًا طالبًا الثواب، وسيأتي.
- فرع: لا تضمن العاريَّة في المسائل الثلاث (إِلَّا) بتعدٍّ فيها أو (بِتَفْرِيطٍ)؛ كسائر الأمانات، فإنها تضمن بالتعدي والتفريط.
- مسألة:(وَعَلَيْهِ) أي: على المستعير (مُؤْنَةُ رَدِّهَا) أي: رد العاريَّة؛ لما تقدم من حديثِ:«عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»، وإذا كانت واجبة الردِّ وجب أن تكون مؤنة الردِّ على من وجب عليه الردُّ.
- مسألة:(وَإِنْ أَرْكَبَ) إنسان دابته شخصًا (مُنْقَطِعاً لِله) أي: طالبًا الثواب من الله، فتلفت الدابة تحته؛ (لَمْ يَضْمَنِ) الراكب؛ لأنها بيد صاحبها، وراكبها لم ينفرد بحفظها.