للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفوان فالمقصود بقوله: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ»، ضمان الرد لا ضمان التلف، ويدل على ذلك ما في الرواية الأخرى بلفظ: «بَلْ مُؤَدَّاةٌ» [أبو داود: ٣٥٦٦]، وورد عن عمر رضي الله عنه قال: «العَارِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الوَدِيعَةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى» [عبد الرزاق: ١٤٧٨٥]، وعن علي نحوه [عبد الرزاق: ١٤٧٨٨].

- فرع: لا يخلو ضمان العاريَّة من أمرين:

الأول: أن تكون العاريَّة مِثلية: فتضمن (بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ)، كقطعة من نحاس لا صناعة بها إذا تلفت، بمثل وزنها من نوعها؛ لأن المثلي أقرب إلى العين من القيمة.

(وَ) الثاني: أن تكون العاريَّة غير مثلية: فتضمن بـ (ـقِيمَةِ غَيْرِهِ) أي: غير المثلي (يَوْمَ تَلَفِـ) ـه؛ لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية، فوجب اعتبار الضمان به.

- فرع: (لَا) تضمن العاريَّة في مسائل، منها:

١ - (إِنْ تَلِفَتْ) العاريَّة أو تلف جزؤها (بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ) كثوب بَلِيَ باللبس، و (كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ) وهو هدبها مما ينسج ويفضل له فضول؛ لأنَّ الإذن في الاستعمال تضمَّن الإذن في الإتلاف، وما أُذن في إتلافه غير مضمون؛ كالمنافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>