له (مُطْلَقًا) أي: سواء فرط أم لم يفرط؛ لحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً:«عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»[أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: ٣٥٦١، والترمذي: ١٢٦٦، وابن ماجه: ٢٤٠٠]، ولحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال:«بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ»[أحمد: ١٥٣٠٢، وأبو داود: ٣٥٦٢]، وعن ابن أبي مليكة:«أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضمن العاريَّة»[عبد الرزاق: ١٤٧٩٢].
ويضمن سواء شرط نفي ضمانها أم لا؛ لأنَّ كل عقدٍ اقتضى الضمان لم يُغيِّره الشرط.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا تضمن إلا إذا شرط الضمان؛ لأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة وأما كونه يضمن إذا شرط الضمان؛ فلحديث صفوان السابق:«بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ»، فإن قوله:«مَضْمُونَةٌ» صفة مقيدة للعارية وليست صفة كاشفة.
وأما حديث سمرة فأعله ابن التركماني وغيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث.
واختار ابن القيم: أنها لا تتضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأما حديث