للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له (مُطْلَقًا) أي: سواء فرط أم لم يفرط؛ لحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» [أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: ٣٥٦١، والترمذي: ١٢٦٦، وابن ماجه: ٢٤٠٠]، ولحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» [أحمد: ١٥٣٠٢، وأبو داود: ٣٥٦٢]، وعن ابن أبي مليكة: «أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يضمن العاريَّة» [عبد الرزاق: ١٤٧٩٢].

ويضمن سواء شرط نفي ضمانها أم لا؛ لأنَّ كل عقدٍ اقتضى الضمان لم يُغيِّره الشرط.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا تضمن إلا إذا شرط الضمان؛ لأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة وأما كونه يضمن إذا شرط الضمان؛ فلحديث صفوان السابق: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ»، فإن قوله: «مَضْمُونَةٌ» صفة مقيدة للعارية وليست صفة كاشفة.

وأما حديث سمرة فأعله ابن التركماني وغيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث.

واختار ابن القيم: أنها لا تتضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأما حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>