للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنيسة، أو يعصي الله فيها، ولا إعارة إناء من أحد النقدين، ولا حلي محرم ونحو ذلك؛ لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، ولأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه.

- فرع: كل عين مباحة النفع تجوز إعارتها (إِلَّا) أموراً، منها:

١ - (البُضْعُ)، فلا تجوز إعارة بضع أمته؛ لأنَّ الوطء لا يجوز إلا في نكاحٍ أو ملك يمينٍ، وكلاهما مُنتفٍ.

٢ - (وَ) أن يعير (عَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ) لخدمته الخاصة؛ فلا يصح؛ لأنَّه لا يجوزُ له استخدامُه لما فيه من الإذلال، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

فإن أعاره لعمل في الذمة غير الخدمة؛ صح؛ لأنه لا يتضمن إذلال المسلم، واستخدامه أشبه مبايعته.

٣ - (وَ) أن يعير (صَيْداً وَنَحْوَهُ)؛ كمخيط وطيب (لِمُحْرِمٍ)؛ لأنه معاونة على الإثم والعدوان.

٤ - (وَ) أن يعير (أَمَةً، وَ) أن يعير (أَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ) عليهما، كإعارتهما لشاب ونحوه، فلا يصح؛ لأنه لا يؤمن عليه الفتنة.

- مسألة: (وَتُضْمَنُ) العاريَّة بعد قبضها، إذاتلفت في غير ما استُعيرت

<<  <  ج: ص:  >  >>