للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ) من الأعيان تصح إعارته؛ كالدَّار، والعبد، والدَّابة، والثَّوب، ونحوها؛ لما تقدم من الأدلة على صحة إعارة البهائم وغيرها، والباقي بالقياس عليها.

- فرع: يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط:

الشرط الأول: أهلية المعير للتبرع؛ لأن الإعارة نوع من التبرع؛ لأنها إباحة منفعة، فلا يعير مكاتب، ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله.

الشرط الثاني: أهلية المستعير للتبرع له بتلك العين، بأن يصح منه قبولها هبة، فلا تصح إعارة المصحف لكافر؛ لشبه الإباحة بالهبة.

الشرط الثالث: كون العين المعارة منتفعاً بها (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهـ) ـا؛ كدوابَّ، ورقيق، ودور، ولباس، وأوان، بخلاف ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه؛ كأطعمة وأشربة.

وقال ابن عقيل فيما إن أعطى الأطعمة والأشربة بلفظ الإعارة: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف.

الشرط الرابع: أن يكون نفع العين المعارة (نَفْعاً مُبَاحاً)، ولو لم يصح الاعتياض عنه؛ كإعارة كلب ماشية ونحوه، فـ (تَصِحُّ إِعَارَتُهُ)؛ لإباحة نفعه، والمنهي عنه العوض المأخوذ عن ذلك.

وعلى هذا: لا تصح إعارة ما كان نفعه محرمًا؛ كدار لمن يتخذها

<<  <  ج: ص:  >  >>