للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (وَتَحْرُمُ) القبلة ونحوها على الصائم (إِنْ ظَنَّ) أو غلب على ظنه (إِنْزَالاً) مفسداً للصوم، قال المجد: (بغير خلاف)؛ ولأنه يغلب على ظنه إفساد صومه، فحرمت.

- فرع: إن لم يخرج منه شيء بسبب القبلة لم يفسد صومه إجماعاً، وإن خرج مني أو مذي، فعلى ما تقدم.

- فرع: (وَ) يحرم عليه (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ)، وتقدم.

- مسألة: (وَ) يحرم على المسلم في الجملة (كَذِبٌ)، وهو الإخبار بما يخالف الواقع، (وَ) تحرم عليه (غِيبَةٌ)، وهي ذكر المسلم أخاه بما يكره، (وَ) تحرم عليه (نَمِيمَةٌ)، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، (وَ) يحرم عليه (شَتْمٌ)، وهو السب والكلام القبيح، (وَ) يحرم عليه (نَحْوُهُ) من المحرمات القولية والفعلية، وتحرم (بِتَأَكُّدٍ) إن كان صائماً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» [البخاري: ١٩٠٣]، قال أحمد: (ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً).

- فرع: لا يفطر لو فعل شيئاً من هذه المحرمات اتفاقاً؛ لعدم الدليل على الفطر بها، ولكن قد يكثر المحرَّم فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل،

<<  <  ج: ص:  >  >>