وقد يتساويان، قال شيخ الإسلام:(هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة).
- مسألة:(وَسُنَّ) للصائم أمور:
١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقق غروب الشمس إجماعاً؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»[البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].
وله الفطر بغلبة الظن؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:«أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»[البخاري: ١٩٥٩].
٢ - (وَ) سن له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتفاقاً؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسُّحور؟ قال:«قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»[البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧]، ولأنه أقوى على الصوم.
٣ - (وَ) سن له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله»[أبو داود: ٢٣٧٥].
- مسألة: في أحكام القضاء:
١ - (وَ) سن لمن عليه قضاء من رمضان (تُتَابُعُ القَضَاءِ)؛ لأن القضاء