للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجماع في نهار رمضان؛ لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساويه.

٢ - بالمساحقة في نهار رمضان، كما في التنقيح والمنتهى؛ لأنها في معنى الجماع.

وفي وجه، واختاره ابن قدامة: الإنزال بالمساحقة يفسد الصوم، ولا كفارة فيه؛ لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع.

- مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب:

١ - (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، ويأتي تفصيلها في الظهار.

٢ - (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ) الرقبة أو ثمنها (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ)، بشرط أن يكون الشهران (مُتَتَابِعَيْنِ)، فإن انقطع التتابع بالفطر، فلا يخلو:

أ) أن يكون الفطر لعذر شرعي، كمرض وحيض ونفاس: فلا ينقطع التتابع.

ب) أن يكون الفطر لغير عذر شرعي: فينقطع التتابع، ويستأنف الصيام.

٣ - (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصوم لكبر أو مرض أو نحوه (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؛ لحديث أبي هريرة السابق، لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، ويأتي في الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>