للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تكون مطاوِعة للرجل في الجماع: فتجب عليها الكفارة؛ لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع، فلزمتها الكفارة كالرجل، وأما كون الشارع لم يأمر المرأة بها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلأنه جاء في بعض ألفاظه: «هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ» [الدارقطني: ٢٣٩٨]، فدل على أنها كانت مكرهة.

٢ - أن تكون معذورة بنسيان أو جهل أو إكراه: فلا كفارة عليها؛ لأنها معذورة، وأشار إليه بقوله: (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ: كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ).

- تنبيه: الفرق بين المرأة والرجل في العذر بالجهل والنسيان والإكراه: أن إكراه الرجل على الوطء غير ممكن، لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة، فهو كغير المكره، وأما النسيان؛ فلأن المجامعة لا تكون إلا من جهة الرجل غالباً، بخلاف المرأة، فكان الزجر في حقه أقوى.

- فرع: (وَ) يجب (عَلَيْهَا) أي: على المرأة المجامَعة (القَضَاءُ) مطلقاً، سواء كانت معذورة أو غير معذورة؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمها القضاء ولا الكفارة في حالة الجهل والنسيان والإكراه؛ لما سبق في الرجل.

- فرع: ولا تجب الكفارة بغير:

<<  <  ج: ص:  >  >>