صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر - والعَرَق: المكْتَل - قال:«أَيْنَ السَّائِلُ؟ » فقال: أنا، قال:«خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:«أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[البخاري: ١٩٣٦، ومسلم: ١١١١].
- فرع: إذا خاف من به شبق تشقق أنثييه، ولم تندفع شهوته بغير الجماع، أو كان به مرض ينتفع فيه بوطء؛ جاز له الوطء، وعليه القضاء ولا كفارة؛ لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: ١٨٥، مالم يتعذر عليه القضاء لشبق؛ كالكبير العاجز عن الصيام.
- فرع: يجب على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة (مُطْلَقًا) أي: سواء كان عامداً أو ساهياً أو مخطئاً، عالماً أو جاهلاً، مختاراً أو مكرهاً، سواء أكره حتى فعل الجماع أو فُعِلَ به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الأعرابي، ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه لا يجب القضاء ولا الكفارة على المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه؛ قياساً على سائر المفطرات.