وسواء كان الحصر عامًّا في جميع الحاج، أو خاصًّا بواحد، كمن حبس بغير حق؛ لعموم النص، ووجود المعنى في الكل.
٢ - أن يكون الإحصار بغير العدو، كما لو أحصر بالمرض، أو بذهاب النفقة، أو ضياع الطريق: فيبقى محرماً حتى يقدر على البيت، ولا يأخذ أحكام المحصر؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو ونحوه، ولحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها السابق، فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ»[مسند الشافعي ص ٣٦٧]، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«المحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ؛ صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى»[مالك: ١٣٢٤].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الإحصار بغير العدو كالمرض وذهاب النفقة وضياع الطريق ونحوه كالإحصار بالعدو؛ لعموم قول الله:(فإن أحصرتم) وهذا يشمل جميع أنواع الإحصار، ولحديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»[أحمد: ١٥٧٣١، وأبو داود: ١٨٦٢، والترمذي: ٩٤٠، والنسائي: ٢٨٦١، وابن ماجه: ٣٠٧٧].