للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام: (مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت، ولم تطف؛ لجهلها بطواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة) (١).

الرابع: الإحصار عن واجب: لا يتحلل؛ لأنه متمكن من إتمام الحج، وحجه صحيح وعليه دم؛ كما لو تركه اختياراً.

الخامس: الإحصار عن سنة: لا شيء عليه؛ لأن تركه عمداً لا شيء فيه، فهنا أولى.

- فرع: لا يخلو الإحصار من أمرين:

١ - أن يكون الإحصار بالعدو: فله أحكام المحصر؛ قال في المبدع: (بغير خلاف)؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: ١٩٦]، قال الشافعي: (لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية)، ولأن الحاجة داعية إلى الحل؛ لما في تركه من المشقة العظيمة، وهي منتفية شرعاً.


(١) قال في الفروع [٦/ ٨٤]: (واحتج شيخنا لاختياره: بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرماً حولاً بغير اختياره, بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام, بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة، مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل, واتفقوا أن من فاته الحج لا يبقى محرمًا إلى العام القابل).
وموضوع الحائض يذكره الأصحاب في مقام آخر، وذلك فيمن أُحصر بمرض ونحوه، هل ينحر الهدي في مكانه أو في الحرم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>