للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ حكم الفوات، ويترتب على هذا الإحصار أمران:

أ) لا يجب عليه قضاء حج النفل، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لعدم الأمر به في الآية، ولأنه ليس كل من أحصر في الحديبية قضى تلك العمرة، ولم ينقل أنه أمر بالقضاء، وفارق الفوات، لأنه مفرط، بخلاف المحصر.

ب) (وَلَا دَمَ) عليه؛ لأنه في معنى فسخ الحج إلى عمرة، وهو لا دم فيه.

٢ - ألا يتحلل بالعمرة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة: فيأخذ أحكام الفوات السابقة؛ لأن الحج قد فاته وهو محرم (١).

الثالث: الإحصار عن ركن - غير الوقوف بعرفة -، كطواف الإفاضة: فلا يتحلل حتى يأتي به بالاتفاق؛ لأن وقته غير محدد.

واختار شيخ الإسلام: أن له أن يتحلل؛ لعموم قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما مُنعوا من دخول مكة، تحللوا من ساعتهم، مع أن العمرة وقتها متسع.


(١) في الإقناع وشرحه [٢/ ٥٢٧]: (ولا قضاء على محصر إن كان حجه نفلاً؛ لظاهر الآية، وذكر في الإنصاف أنه المذهب، وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج، ومفهومها: أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء، وهو إحدى روايتين أطلقهما في الشرح وغيره، وهو ظاهر كلامه في أول الباب)، وقرر ابن عثيمين التفصيل أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>