- فرع:(فَإِنْ فَقَدَهُ) أي: الهدي (صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ) بنية التحلل؛ قياساً على المتمتع إذا لم يجد هدياً، وتقدمت المسألة في باب الفدية.
- فرع: الفرق بين صيام المحصر وصيام الذي فاته الحج: أن المحصر لا يتحلل إلا بعد الصوم بنية التحلل؛ لأنه لا يحل إلا بعد نحر الهدي، والصيام بدل عن الهدي، فكان مثله.
والذي فاته الحج لا يتوقف إحرامه على الانتهاء من الصوم؛ لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك.
- فرع: لا يجب الحِلاق أو التقصير على المحصر؛ لعدم ذكره في الآية.
وصرح في الإقناع، واختاره ابن عثيمين: أنه يجب الحلاق أو التقصير على المحصر؛ لحديث المسور السابق، وفيه:«قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا».
الثاني: الإحصار عن دخول عرفة، وأشار إليه بقوله:(وَمَنْ صُدَّ عَنِ) الوصول إلى (عَرَفَةَ) دون البيت (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)؛ لأن قلب الحج إلى عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى.
- فرع: من صُد عن عرفة فتحلل بعمرة لم يخل من حالين:
١ - أن يتحلل بالعمرة قبل ذهاب وقت الوقوف: فيكون محصراً، ولا