للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمصلحة، وعليه تحمل قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.

المرتبة الثالثة: (فَإِنْ أَصَرَّتْ) بعد الهجر المذكور: (ضَرَبَهَا)؛ لقوله تعالى: {واضربوهن} [النساء: ٣٤]، ويكون الضرب للزوجة الناشز، وللابن، وغيره ممن يباح ضربه بشروط:

١ - أن يكون الضرب (غَيْرَ شَدِيدٍ)؛ لحديث عبد الله بن زَمْعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ» [البخاري: ٥٢٠٤].

٢ - أن يجتنب فيه الوجه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ» [البخاري: ٢٥٥٩، ومسلم: ٢٦١٢].

٣ - أن يجتنب فيه المقاتل والمواضع المخوفة والمستحسنة؛ لئلا يهلكه أو يشوهها.

٤ - ألا يزيد على عشرة أسواط؛ لحديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» [البخاري: ٦٨٥٠، ومسلم: ١٧٠٨].

واختار ابن عثيمين: أن له الزيادة على عشرة أسواط تبعًا للمصلحة والزجر؛ والمراد بقوله في الحديث: «إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»: تركُ الواجب أو فعلُ المحرم؛ لأن الله تعالى سمى المحرمات حدودًا، فقال: (تلك حدود الله فلا تقربوها)، وسمى الواجبات حدودًا، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>