للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تلك حدود الله فلا تعتدوها)، والنشوز داخل في ذلك.

- مسألة: (وَلَهُ) أي: للزوج (أَيْضاً ضَرْبُهَا) وتأديبها (عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى)؛ قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: ٦]، قال: «عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الخَيْرَ» [الحاكم: ٣٨٢٦]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ» [الطبراني في المعجم الكبير: ١٠٦٧١].

ولا يؤدبها في حادث متعلق بحق الله تعالى؛ كسحاق؛ لأنها وظيفة الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>