للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الخُلْعِ)

وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك؛ لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧].

وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.

- مسألة: حكم الخلع لا يخلو من أقسام:

القسم الأول: (يُبَاحُ) الخلع (لِسُوءِ عِشْرَةٍ) بين الزوجين (١) بأن صار كلًّا منهما كارهاً للآخر لا يحسن صحبته، (وَ) يباح لـ (بِغْضَةِ) زوجها، تخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، (وَ) يباح لـ (كِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ)، ونحو ذلك، وخافت إثمًا بترك حقه، فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه؛ لقوله


(١) قال في الإنصاف (٨/ ٣٨٢): (قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه، فإن صاحب المحرر وغيره، قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز، فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين، فيه نظر، فإن النشوز قد يكون من الرجل، فتحتاج هي أن تقابله).
وعبارة الخرقي (ص: ١٠٩): (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه؛ فلا بأس بأن تفتدي نفسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>