للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت) أن تسافر لحاجة أجنبي: فإنه يسقط حقها من القَسم والنفقة؛ لأن الامتناع إنما جاء من جهتها.

وتقدم كلام ابن عثيمين في سقوط القسم وعدم سقوط النفقة.

- مسألة: (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا) ومعه غيرها؛ (أَقَامَ عِنْدَها) أي: عند البكر (سَبْعًا) أي: سبع ليالٍ، ولو كانت البكر أمة والأخريات حرائر؛ لعموم ما يأتي، ثم دار، (أَوْ) تزوج (ثَيِّبًا؛ أَقَامَ) عندها (ثَلَاثًا) أي: ثلاث ليال (ثُمَّ دَارَ) أي: إذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة، عاد إلى القَسْم بين زوجاته كما كان قبل أن يتزوج الجديدة، ودخلت الجديدة بينهن، فصارت آخرهن نوبة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» [البخاري: ٥٢١٣، ومسلم: ١٤٦١]، وخُصّت البكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مدة معتبرة في الشرع، والسبعة؛ لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ ينقطع الدور.

- فرع: إن أحبت الثيب أن يقيم الزوج عندها سبعًا؛ فعل وقضى للبواقي من ضراتها سبعًا سبعًا؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» [مسلم: ١٤٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>