للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَ) يسقط القَسْم والنفقة عن المرأة بأمور، منها:

١ - (إِنْ أَبَتِ) الزوجة (المَبِيتَ مَعَهُ) في فراشه: فلا قسم لها ولا نفقة؛ لأنها عاصية كالناشز.

٢ - (أَوْ) أبت الزوجة (السَّفَرَ) معه: فلا قسم لها ولا نفقة؛ لما تقدم.

٣ - (أَوْ سَافَرَتْ) الزوجة، ولا يخلو سفرها من قسمين:

الأول: أن تسافر بدون إذن الزوج: فيسقط قسمها ونفقتها؛ لأنها عاصية بذلك، فهي كالناشز.

الثانية: أن تسافر بإذن الزوج، ولا يخلو من ثلاث حالات:

أ) أن تسافر (فِي حَاجَتِهَا: سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا) ولو بإذن الزوج؛ لتعذر الاستمتاع من جهتها.

واختار ابن عثيمين: أنها إن سافرت بإذنه فإن قَسْمها يسقط؛ لأنها اختارت ذلك بسفرها، وأما نفقتها فلا تسقط؛ لأن الزوج أسقط حقه بإذنه في سفرها، فلا يسقط حقها هي بذلك.

ب) أن تسافر لحاجة الزوج: فلا يسقط حقها من نفقة ولا قسم؛ لأن تعذر استمتاعه بسبب من جهته، ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها؛ ليسوِّيَ بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>