للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، قال الله تعالى: {وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: ١٠ - ١١].

(إِلَّا فِي حَارِسٍ، وَنَحْوِهِ) ممن معاشه في الليل، (فَـ) إن عماده (النَّهَارُ)، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره؛ لأن النهار محل سكنه.

- مسألة: يكون القسم ليلة ليلة؛ لأنه إن قسم ليلتين ليلتين أو أكثر من ذلك كان في ذلك تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها، إلا أن يرضين بالقسم أكثر من ليلة وليلة ; لأن الحق لا يعدوهن.

- فرع: (وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ) في القسم مع زوجة حرة (عَلَى النِّصْفِ مِنْ) زوجة (حُرَّةٍ)، فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ليال؛ لقول علي رضي الله عنه: «إِذَا تَزَوَّجَ الحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ، قَسَمَ لِهَذِهِ يَوْمًا، وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ» [ابن أبي شيبة: ١٦٠٩٠، واحتج به أحمد]، ولأن الحرة يجب تسليمها ليلًا ونهارًا، فكان حقها في الإيواء أكثر.

(وَ) يقسم من تحته (مُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ)، بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحرة، ولِرِقِّها بحساب ما للأمة، فإن كان نصفها حرًّا: فلها ثلاث ليال وللحرة أربع؛ لأنا نجعل لجزئها الرقيق ليلة، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك، ويجعل لجزئها الحر ليلتين، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>