للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الأمر الثالث: التسوية بينهن في النفقة والكسوة، وأشار إليه بقوله: ولا تجب التسوية في (كِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا) أي: نحو الوطء والكسوة من النفقات، (إِذَا قَامَ) الزوج (بِالوَاجِبِ) من النفقة لكل واحدة من زوجاته؛ لأن التسوية في هذا كله تَشُقُّ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه؛ كالتسوية في الوطء، ويستحب؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن.

واختار شيخ الإسلام: وجوب التسوية بينهن في النفقة والكسوة؛ لدخوله في العدل المأمور به.

والأمر الرابع: التسوية بينهن في الهبة: لا يجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به.

واختار ابن عثيمين: أنه يجب عليه العدل في الهبة؛ لأن ترك العدل في الهبة يوقعه في الميل المحرم، مع قدرته على تركه.

والأمر الخامس: التسوية بينهن في المحبة: لا يجب؛ وفيه أنزل الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} قال شيخ الإسلام: (أي: في الحب والجماع)، ولحديث عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» [أبو داود: ٢١٣٤].

- مسألة: (وَعِمَادُهُ) أي: القسم، (اللَّيْلُ)، وذلك لمن معاشه في النهار اتفاقًا؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه

<<  <  ج: ص:  >  >>