للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأكله، فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما؛ كالشريكين.

وإن كان الذي أُكره على قتله غير معين؛ كقوله: اقتل زيدًا أو عمرًا، أو اقتل أحد هذين؛ فليس إكراهًا، فإن قتل أحدهما قُتِل القاتل وحده.

- مسألة: (أَوْ) أكره مكلفًا (عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ) أي: يُكره غيره على قتل شخص معين، كما لو أكره سعد زيدًا على أن يكره عمرًا على قتل بكر، (فَفَعَلَ)، وقتَل بكراً؛ (فَعَلَى كُلٍّ) أي: الثلاثة؛ سعد وزيد وعمرو (القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ)؛ أما المباشر؛ فلمباشرته القتل ظلمًا، وأما الآخران؛ فلتسببهما إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا.

- مسألة: (وَإِنْ أَمَرَ بِهِ) أي: بالقتل (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) بالقتل فقَتَلَ، فالقصاص على الآمر؛ لأن القاتل هنا كالآلة، أشبه ما لو نهشته حية، ويؤدب المأمور بما يراه الإمام من حبس أو ضرب.

- مسألة: (أَوْ) أمر بالقتل مكلفاً، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون مـ (ـمَّنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ) أي: تحريم القتل؛ كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل؛ فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل، له شبهة تمنع القصاص؛ كما لو اعتقده صيدًا، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر؛ لأن المأمور إذن آلة لا يمكن إيجاب القصاص

<<  <  ج: ص:  >  >>