للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتله، فلم يضمن كالحربي.

وأما إن كان الزاني غير محصن؛ فيجب قتل قاتله؛ لأنه معصوم الدم.

٤ - قاطع طريق تحتم قتله؛ بأن قتل وأخذ المال قبل التوبة؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي.

ويعزر قاتل غير معصوم؛ لافتئاته على ولي الأمر.

وأما قتل المحارب بعد التوبة: فإن كان من ولي المقتول؛ فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة؛ فإنه يقتل؛ لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول؛ كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتم بالتوبة.

- فرع: القاتل معصوم الدم لغير مستحِق دمه؛ لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول.

(وَ) الشرط الثالث: (مُكَافَأَتُهُ) أي: المقتول (لِقَاتِلٍ)؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذاً لأكثر من الحق.

وتعتبر المكافأة حال الجناية؛ لأنه وقت انعقاد السبب.

- فرع: المكافأة تكون بأمرين:

الأمر الأول: (بِدِينٍ)، وعلى هذا:

١ - يقتل المسلم بمثله، الحر بالحر، والعبد بالعبد، ولو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض ونحوها؛ لحديث عبد الله بن عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>