وأما إن كان الزاني غير محصن؛ فيجب قتل قاتله؛ لأنه معصوم الدم.
٤ - قاطع طريق تحتم قتله؛ بأن قتل وأخذ المال قبل التوبة؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي.
ويعزر قاتل غير معصوم؛ لافتئاته على ولي الأمر.
وأما قتل المحارب بعد التوبة: فإن كان من ولي المقتول؛ فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة؛ فإنه يقتل؛ لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول؛ كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتم بالتوبة.
- فرع: القاتل معصوم الدم لغير مستحِق دمه؛ لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول.
(وَ) الشرط الثالث: (مُكَافَأَتُهُ) أي: المقتول (لِقَاتِلٍ)؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذاً لأكثر من الحق.
وتعتبر المكافأة حال الجناية؛ لأنه وقت انعقاد السبب.
- فرع: المكافأة تكون بأمرين:
الأمر الأول:(بِدِينٍ)، وعلى هذا:
١ - يقتل المسلم بمثله، الحر بالحر، والعبد بالعبد، ولو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض ونحوها؛ لحديث عبد الله بن عمرو