رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»[أحمد ٧٠٢١، وأبو داود ٢٧٥١، والنسائي ٤٧٤٦٦].
٣ - ويقتل الكافر بالمسلم، إجماعاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًّا بجارية [البخاري ٢٤١٣، ومسلم ١٦٧٢]، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى.
إلا أن يكون الكافر قتل المسلم وهو حربي، ثم أسلم، فلا يقتل؛ لقوله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}[الأنفال: ٣٨]، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة [البخاري ٤٠٧٢].
وإن كان القاتل للمسلم ذميًّا قُتل؛ لنقضه العهد، وعليه دية حر إن كان المسلم المقتول حرًّا، أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدًا.
٤ - ولا يقتل مسلم -ولو عبدًا-، بكافر، كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»[البخاري ١١١]، وورد عن عمر، وزيد [عبد الرزاق ١٨٥٠٩]، وعثمان [عبد الرزاق ١٨٤٩٢]، وعلي رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٢٧٤٧٧]، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم.