للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» [أحمد ٧٠٢١، وأبو داود ٢٧٥١، والنسائي ٤٧٤٦٦].

٢ - ويقتل الذمي بمثله، والمستأمن بمثله، والذمي بالمستأمن، والعكس، الحر بالحر، والعبد بالعبد، اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: ١٧٨].

٣ - ويقتل الكافر بالمسلم، إجماعاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديًّا بجارية [البخاري ٢٤١٣، ومسلم ١٦٧٢]، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى.

إلا أن يكون الكافر قتل المسلم وهو حربي، ثم أسلم، فلا يقتل؛ لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: ٣٨]، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل قاتل حمزة [البخاري ٤٠٧٢].

وإن كان القاتل للمسلم ذميًّا قُتل؛ لنقضه العهد، وعليه دية حر إن كان المسلم المقتول حرًّا، أو قيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدًا.

٤ - ولا يقتل مسلم -ولو عبدًا-، بكافر، كتابي أو مجوسي، ذمي أو معاهد؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» [البخاري ١١١]، وورد عن عمر، وزيد [عبد الرزاق ١٨٥٠٩]، وعثمان [عبد الرزاق ١٨٤٩٢]، وعلي رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٢٧٤٧٧]، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>