للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَصَرُّفُ) بائع ومشترٍ (فِي مَبِيعٍ، وَ) لا في (عِوَضِهِ) أي: عوض المبيع، (مُدَّتَهُمَا) أي: الخيارين بغير إذن الآخر؛ لأن المبيع ليس ملكاً للبائع فيتصرف فيه، ولم تنقطع عُلَقه عنه فيتصرف فيه المشتري، وكذا العوض، (إِلَّا) في صور:

١ - (عِتْقُ مُشْتَرٍ) للعبد المبيع (مُطْلَقاً) , أي: سواء كان الخيار له، أو للبائع، أو لهما؛ لقوة العتق وسرايته، فينفذ العتق ويبطل خيارهما؛ لأن المشتري تصرف بما يقتضي اللزوم وهو العتق، ويحرم العتق؛ لما فيه من إسقاط حق البائع.

أما عتق البائع للمبيع زمن الخيار، فلا يصح ولا يَعتِق؛ لأن البائع لا يملك العبد.

٢ - استخدام المشتري للعبد المبيع ولو بغير استعلام؛ لأن الخدمة لا تخصُّ الملك فلم تبطل الخيار، كالنظر.

٣ - (وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ) أي: المشتري (فِي مَبِيعٍ) بنحو وقف أو بيع أو هبة، (وَالخِيَارُ لَهُ) وحده، فيصح التصرف، ويسقط الخيارُ ويمضي البيع؛ لأن ذلك دليل الرضا به.

٤ - تصرف البائع في العوض والخيار له وحده، يسقط الخيار ويمضي البيع؛ لما مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>