للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تصرف البائع في المبيع أو تصرف المشتري في العوض بلا إذن الآخر، لم يصح ولا ينفسخ الخيار؛ لانتقال الملك عنه للآخر.

٥ - إذا كان التصرف بإذن الآخر؛ لأن الحق لهما.

٦ - إذا كان ذلك التصرف مع العاقد الآخر، كأن آجره له؛ لأنه بمنزلة الإذن.

٧ - تجرِبة المبيع، كركوب دابة لينظر سيرها؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار.

(وَ) الثالث من أقسام الخيار: (خِيَارُ غَبْنٍ)، يقال: غبنته في البيع، أي: خدعته.

- فرع: الغبن محرم؛ لما فيه من الغش والخديعة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» [مسلم: ١٠١].

- فرع: يثبت للعاقد الخيار إذا غُبن في المبيع غبناً (يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ)؛ لأن الغبن لم يرد تحديده بالشرع فرُجع فيه إلى العُرف، أما إن غُبن غبناً لا يخرج عن العادة فلا خيار له؛ لأنه مما يَتسامح فيه الناس عادة.

- فرع: لا يثبت خيار الغبن إلا في ثلاث صور:

الأولى: (لِنَجْشٍ) وهو حرام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: «لَا تَنَاجَشُوا» [البخاري: ٦٠٦٦، ومسلم: ١٤١٣]، ولما فيه من التغرير والخديعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>