للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لو ترك عليه ذلك لم يُبالِ بالضرب.

٤ - (وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ) في رفع يد للضرب؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب.

٥ - (وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ) أي: تفريق الضرب (عَلَى الأَعْضَاءِ) أي: أعضاء المحدود؛ ليأخذ منه كل عضو حظه، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله، وهو مأمور بعدمه، ويكثر منه في مواضع اللحم؛ كالأليتين والفخذين؛ لأنها أشد تحملًا.

٦ - (وَيَجِبُ) في الضرب (اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَ) اتقاء (رَأْسٍ، وَ) اتقاء (فَرْجٍ، وَ) اتقاء (مَقْتَلٍ)؛ كفؤاد وخصيتين؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ» [عبد الرزاق: ١٣٥١٧]، ولئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، والقصد أدبه فقط.

- فرع: (وَامْرَأَةٌ) فيما تقدم (كَرَجُلٍ، لَكِنْ) تفارقه في أمور:

الأول: أنها (تُضْرَبُ جَالِسَةً)؛ لقول علي رضي الله عنه السابق: «تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الحَدِّ»، ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>