١ - حال كون المضروب (قَائِماً)؛ لقول علي رضي الله عنه:«تُضْرَبُ المَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الحَدِّ»[عبد الرزاق: ١٣٥٣٢، وضعفه ابن حجر]، وليُعْطى كلُّ عضو حظَّه من الضرب.
٢ - أن يُضرب (بِسَوْطٍ) حجمه فوق القضيب ودون العصا، (لَا خَلَقٍ) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم، (وَلَا جَدِيدٍ)؛ لئلا يجرح، فعن زيد بن أسلم مرسلًا: أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال:«فَوْقَ هَذَا»، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال:«دُونَ هَذَا»، فأُتِيَ بسوط قد رُكِب به ولَانَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجُلِد [مالك ٢/ ٨٢٥]، وعن حنظلة السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط، فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال:«فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»[ابن أبي شيبة: ٢٨٦٨٣].
٣ - لا يجرد من ثيابه؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه:«لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غَلٌّ، وَلَا صَفْدٌ»[عبد الرزاق: ١٣٥٢٢]، (وَيَكُونُ عَلَيْهِ) أي: على المجلود (قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ)؛ صيانةً له عن التجريد، مع أن ذلك لا يَرُدُّ ألم الضرب، ولا يضر بقاؤهما عليه، وينزع عنه فرو وجبة محشوة؛