كانت له جارية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فلم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بينة على سبه بل صَدَّقه، وقال:«أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»[أبو داود: ٤٣٦١، والنسائي ٤٠٧٠]، وعن نافع:«أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ , وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»[عبد الرزاق: ١٨٩٧٩].
وقال شيخ الإسلام:(إن عصى الرقيق علانية؛ أقام السيد عليه الحد، وإن عصى سرًّا، فينبغي أن لا يجب عليه إقامته، بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك).
٣ - أن يكون العبد مختصًّا بالسيد، فلا يقيم الحد على عبد مشترك، ولا على مبعض؛ لأنه ليس له ولاية على كله.
وألا تكون الأمة مزوَّجةً؛ لأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة.
٤ - أن يثبت مُوجِب الحد عند السيد بإقرار أو بينة أو بعلمه.
ويدل على ما سبق: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»[البخاري: ٢٢٣٤، ومسلم: ١٧٠٣]، ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»[أحمد: ٧٣٦، وأبو داود: ٤٤٧٣].