للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: (لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ) ولايةُ إجبارٍ، وذلك:

١ - بـ (ـتَزْوِيجِ صَغِيرٍ) أي: غير البالغ، سواء كان عاقلًا أو مجنونًا؛ لما روى سليمان بن يسار: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ» [البيهقي: ١٣٨١٧]، ولأنه لا قول له، فكان لوليه تزويجه، قال ابن قدامة في تزويج الغلام العاقل: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجَه، كذلك قال ابن المنذر).

واختار ابن عثيمين: له تزويج الصغير إن احتاج إليه؛ لأن الصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ، والنكاح يترتب عليه نفقة ومؤنة وغير ذلك، وإلزام الصغير بهذه الأمور محل نظر.

أما من قارب البلوغ فله إذن معتبر، فيصح تزويجه بإذنه؛ لأنه صار يعرف مصالح النكاح.

٢ - (وَ) تزويج (بَالِغٍ مَعْتُوهٍ)، وهو: ناقص العقل، يزوجه أبوه ووصيه بدون رضاه؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغير.

واختار القاضي، وابن عثيمين: أنه يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء ونحوه؛ لأن في تزويجه مع عدم حاجته إضرارًا به بإلزامه حقوقًا لا مصلحة له في التزامها.

٣ - (وَ) تزويج (مَجْنُونَةٍ)، فللأب ووصيه تزويجها ولو بلا شهوة، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، صغيرةً أو بالغةً؛ لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة

<<  <  ج: ص:  >  >>