للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة.

واختار ابن عثيمين: أن له تزويجها إذا علم رغبتها في النكاح بالقرائن، وإلا صار تزويجها عبثًا، وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة.

٤ - (وَ) تزويج (ثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعِ) سنين، وذلك أن الثيب لا تخلو من ثلاث أحوال:

أ) أن تكون دون تسع سنين: فللأب ووصيه في النكاح إجبارها على النكاح؛ لأنه لا إذن لها معتبر.

وقيل: ليس له إجبارها. قال المرداوي: (فعلى هذا: لا تزوج البتة حتى تبلغ تسع سنين، فيثبت لها إذن معتبرة).

ب) أن تكون بنت تسع سنين، ودون البلوغ: فليس لأحد إجبارها على النكاح؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» [البخاري: ٥١٣٦، ومسلم: ١٤١٩]، وتحديده بتسع سنين؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» [علَّقه الترمذي ٣/ ٤٠٩، واحتج به أحمد وإسحاق بن راهويه]، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، أشبهت البالغة.

ت) أن تكون بالغة: فليس له إجبارها، قال أحمد: (ليس بين الناس اختلاف في الثيب الكبيرة أنها لا تزوج إلا بإذنها)؛ لما روت خنساء بنت خِذام الأنصارية: «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>