للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ» [البخاري: ٥١٣٨].

٥ - (وَ) تزويج (بِكْرٍ مُطْلَقاً)، أي: سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وذلك أن البكر لا تخلو من حالين:

أ) أن تكون البكر دونَ تسعِ سنين: فلأبيها أن يجبرها على النكاح؛ وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا؛ لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: ٤] فجعل للائي لم يحضن - وتدخل فيهن الصغيرة - عدةً، ولا تكون العدة إلا من طلاق في نكاح، والصغيرة لا إذن لها معتبر، فلا يشترط رضاها، ولقول عائشة رضي الله عنها قالت: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» [البخاري: ٣٨٩٤، ومسلم: ١٤٢٢].

واختار ابن عثيمين: لا يجوز لأبيها أن يزوجها حتى تبلغ وتُستأذن (١)؛ لأن الأصل وجوب استئذان البكر في النكاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ


(١) قال ابن عثيمين: (لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن مات صارت البنت في ولاية إخوتها أن يزوجوها حسب أهوائهم، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت، وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها). ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>