لاشتراطه في صحة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الركعتين.
- فرع:(لَا) يشترط لمن يتولى الخطبتين أن يكون (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يستحب، ؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين.
- مسألة:(وَتُسَنُّ) في (الخُطْبَةِ) سنن، منها:
١ - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ»[البخاري ٩١٧، ومسلم ٥٤٤]، وحكاه النووي إجماعاً، (أَوْ) يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.
٢ - (وَ) يسن (سَلَامُ خَطِيبٍ إِذَا خَرَجَ) على المأمومين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ... »[البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢، واللفظ له].
٣ - (وَ) يسن أيضًا سلامه على المأمومين (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ»[ابن ماجه ١١٠٩]، وصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه [ابن أبي شيبة ٥١٩٦].