للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مسألة: (وَحَرُمَ إِقَامَتُهَا) أي: صلاة جمعة، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحد (بِبَلَدٍ) واحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، قال في المبدع: (لا نعلم فيه خلافًا إلا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعَةِ البلد وتباعد أقطاره، أو بُعْدِ الجامع أو ضيقه، فيجوز التعدد بحسبها فقط؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعًا.

- مسألة: سنة الجمعة:

أولًا: السنة البعدية، وأشار إليها بقوله: (وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الراتبة (بَعْدَهَا) أي: بعد صلاة الجمعة: (رَكْعَتَانِ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٩٣٧، ومسلم ٨٨٢]، (وَأَكْثَرُهَا: سِتُّ) ركعات؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» [أبو داود ١١٣٠].

وقال شيخ الإسلام: (إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» [البخاري ٩٣٧ ومسلم ٨٨٢]،

<<  <  ج: ص:  >  >>