وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً»[مسلم ٨٨١].
ثانيًا: السنة القبلية: لا سنة راتبة قبلها؛ لعدم ثبوته، (وَسُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ»[ابن ماجه ١١٢٩، قال النووي: حديث باطل]، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه:" كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات "[عبدالرزاق ٥٥٢٤].
وقال شيخ الإسلام:(الصلاة قبل الجمعة جائزة حسنة، وليست راتبة، فمن فعل لم ينكر عليه، ومن ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال).
وقال ابن عثيمين:(ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، لكن إذا دخل الإمام أمسك)؛ لحديث سلمان السابق:" ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ".
- مسألة:(وَ) من سنن يوم الجمعة:
١ - (قِرَاءَةُ) سورة (الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)، واقتصر عليه أكثر الأصحاب؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»[البيهقي ٣/ ٢٤٩]، وزاد أبو المعالي ابن المنجَّا:(وَ) في (لَيْلَتِهَا)؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[الدارمي ٣٤٥٠].