للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» [مسلم ٨٨١].

ثانيًا: السنة القبلية: لا سنة راتبة قبلها؛ لعدم ثبوته، (وَسُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» [ابن ماجه ١١٢٩، قال النووي: حديث باطل]، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه: " كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات " [عبدالرزاق ٥٥٢٤].

وقال شيخ الإسلام: (الصلاة قبل الجمعة جائزة حسنة، وليست راتبة، فمن فعل لم ينكر عليه، ومن ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال).

وقال ابن عثيمين: (ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، لكن إذا دخل الإمام أمسك)؛ لحديث سلمان السابق: " ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ".

- مسألة: (وَ) من سنن يوم الجمعة:

١ - (قِرَاءَةُ) سورة (الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)، واقتصر عليه أكثر الأصحاب؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» [البيهقي ٣/ ٢٤٩]، وزاد أبو المعالي ابن المنجَّا: (وَ) في (لَيْلَتِهَا)؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الدارمي ٣٤٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>