للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل، ثم جُنَّ في عدتها؛ (رَجْعَتُهَا) أي: المطلقة (فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً)، رضيت أو كرهت، لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، ولم يشترط تعالى رضا الزوجة، ولقيام ولي المجنون مقامه؛ خشية الفوات بانقضاء عدتها.

وعُلم مما تقدم: أن للرجعة أربعة شروط:

الأول: أن يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها.

الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحُها فاسد تَبِين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته؛ وجب أن لا تحل بالرجعة إليه.

الثالث: أن يُطلِّق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو الثلاث للحر، والاثنتان للعبد؛ لأن من استوفى عدد طلاقه، لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره، فلا تمكن رجعتها لذلك.

الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ للإجماع، ودليله ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>