للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد شيخ الإسلام شرطاً خامساً: أن يريد بالرجعة الإصلاح، فلا يُمَكَّن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف؛ لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، وقال: (القرآن يدل على أنه لا يملكه، وأنه لو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن، ومن قال: إن الشارع مَلَّك الإنسان ما حرم عليه؛ فقد تناقض).

- مسألة: (وَسُنَّ لَهَا) أي: للرجعة (إِشْهَادٌ)؛ احتياطاً، وليس هو من شرطها؛ لعموم الأدلة التي تبيح الرجعة، وليس فيها الأمر بالإشهاد، كقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، ولأنها لا تفتقر إلى قبول، فلا تفتقر إلى إشهاد؛ كسائر حقوق الزوج، وكذا لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة، ولا علمها إجماعًا؛ لأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك؛ لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: ٢]، فلم تحتج إلى ما يحتاج إليه في ابتداء النكاح.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يشترط الإشهاد، وإن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة؛ لقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)، قال شيخ الإسلام: (والمراد بالإشهاد هنا: الإشهاد على الرجعة)، ولما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>